يب: لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه، قبلوا خبره في القصر والإتمام، وإن لم يخبرهم، قال الشافعي: يجب الإتمام، لجواز نيته فلا يسقط الفرض إلا بيقين (1).
وقال ابن سريح: لا يجب، لأن الظاهر أنه قصد القصر لوجوبه عند قوم، وأفضليته عند آخرين، ولا تترك الفضيلة (2).
وهذا عندنا ساقط، لما تقدم من عدم تغيير الفرض.
يج: لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر، لم يتغير فرضه عندنا.
وقال الشافعي يجب الإتمام، لأن الأصل في الناس الإقامة، والسفر عارض، فيحمل على الأصل (3).
يد: لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر، لزمه، ولم يجز له الإتمام وإن نواه عندنا.
وقال الشافعي: يجب الإتمام وإن نوى القصر، لأنه وصل صلاته بصلاة المقيمين، فلزمه حكمهم، فإن كان قاضي الصبح مسافرا، لم يلزمه الإتمام (4).
مسألة 614: القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره، وهو واجب على ما بيناه، إلا في أربعة مواطن: مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، عند أكثر علمائنا (5)، فإنهم قالوا الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر، لقول الصادق عليه السلام: " تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول