مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم؟ فقال: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة " (1).
ولو كان الصيد للتجارة، قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يقصر في صلاته دون صومه (2).
والوجه: القصر فيهما، لأنه مباح، وإلا لم يجز القصر في الصلاة.
قال الصادق عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " (3).
تذنيب: قال الصدوق رحمه الله: لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى الصيد، أتم حال ميله، وقصر عند عوده (4). وهو جيد.
آخر: سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص، فلا يجوز له الترخص.
البحث السادس: في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك مسألة 636: لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع