وللشافعي في ائتمام الطاهر بالمجروح وجهان (1).
د: لا يجوز للمتوضئ ولا للمتيمم الائتمام بعادم الماء والتراب، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا، لأنه غير متطهر مطلقا.
ه: قال الشيخ: يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة (2).
وعندي فيه إشكال: لأن العاري إما أن يصلي قاعدا، فلا يجوز الائتمام به، أو قائما مومئا، فلا يصح الائتمام به، لإخلاله بالركوع والسجود.
نعم لو كان المكتسي يصلي بالإيماء لمرض، جاز أن يأتم بالعريان حينئذ.
وكذا لا يجوز للقادر على الاستقبال الائتمام بالعاجز عنه. ويصح لكل من هؤلاء الائتمام بمثله.
و: لو صلت الحرة خلف أمة مكشوفة الرأس، صحت صلاتها، لعدم وجوب سترة عليها، فإذا أعتقت في الأثناء، فإن كانت السترة قريبا منها، أخذتها، وأتمت الصلاة إن لم يحصل عمل كثير، وإن حصل أو احتاجت إلى الاستدبار، استأنفت، وتنوي المأمومة المفارقة. وكذا العريان يجد السترة في الأثناء، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: العريان إذا وجد السترة، بطلت صلاته واستأنفها (4).
مسألة 579: يكره أن يؤم قوما وهم له كارهون، لقوله عليه السلام: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة