فلا يترخص (1).
ز: لو سافر لزيارة القبور والمشاهد، قصر، لأنه مباح، وكان النبي صلى الله عليه وآله، يأتي قبا راكبا وماشيا، وكان يزور القبور (2).
وقال: (زوروها تذكركم الآخرة) (3).
وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر، للنهي عن السفر إلى القبور (4).
وهو ممنوع.
ح: لو سافر للتنزه والتفرج، فالأقرب: جواز القصر، لأنه مباح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والأخرى: المنع، لانتفاء المصلحة فيه (5). وهو ممنوع.
مسألة 635: اللاهي بسفره، كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر، عند علمائنا - خلافا لباقي الفقهاء - لقول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا؟ فقال: " لا يقصر، إنما خرج في لهو " (6).
ولأن اللهو حرام، فالسفر له معصية. ولأن الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة، ولا مصلحة في اللهو.
ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا، لأنه فعل مباح.
ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد