ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا (1).
مسألة 663: ولهذه الصلاة ثلاث شرائط:
الأول: أن يكون العدو في جهة القبلة، لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة إلا كذلك ليشاهدونهم فيحرسونهم.
الثاني: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها حراسة بعضهم بعضا، وأن يفترقوا فرقتين تصلي معه إحداهما وتحرس الثانية معه.
الثالث: أن يكونوا على قلة جبل أو مستو من الأرض لا يحول بينهم وبين أبصار المسلمين حائل من جبل وغيره ليتوقوا كبساتهم والحملات عليهم، ولا يخاف كمين لهم.
إذا عرفت هذا، فهذه الصلاة لم يثبت نقلها عندي من طريق صحيح عن أهل البيت عليهم السلام، فعندي في العمل بها نظر.
والشافعي عكس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاختار الحراسة للصف الأول، لأنهم أقرب إلى العدو، فيكونون جنة لمن خلفهم، ويمنعون المشركين من الاطلاع على عدد المسلمين وعدتهم (2).
فروع:
أ: المشهور: أن الطائفتين يصلون معه إلى الاعتدال عن ركوع الركعة الأولى، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين، وكذا في الثانية، فالكل يركعون معه في الركعتين، وإنما الحراسة في السجود.
وفي وجه للشافعية: من يحرس في السجود يحرس في الركوع (3).
ب: لو رتب الإمام القوم صفوفا وحرس صفان أو صف أو ثلاثة، جاز،