وسطهن، فإن ضاق الموضع ولى النساء وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا قياما ولى الرجال وجوههم عنهن حتى يصلين (1).
إذا عرفت هذا، فإنهم يؤمون للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع.
وعن أحمد روايتان، هذه إحداهما. والأخرى: يسجدون على الأرض. وبه قال الشافعي ومالك (2)، وقد سبق.
مسألة 547: إذا كان المأموم امرأة أو نساء أو خناثى مشكل أمرهم، والإمام رجل، وقفت أو وقفن خلفه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، وإلا ندبا، لقوله عليه السلام: (أخروهن من حيث أخرهن الله) (3).
فإن كان المأموم خنثى واحدة وقفت خلفه.
وقال أحمد: لا يجوز، لجواز أن يكون رجلا، بل يقف عن يمينه، ولا تبطل صلاة الإمام بوقوف المرأة على جانبه (4).
والوجه: منع ائتمام أكثر من خنثى واحدة على القول بتحريم المحاذاة.
فإن اجتمعت امرأة وخنثى، وقفت الخنثى خلف الإمام والمرأة خلفها، لجواز أن تكون رجلا.
ولو كان الإمام خنثى والمأموم امرأة، وقفت خلفه وجوبا على القول بتحريم محاذاتها للرجل، وإلا ندبا، لجواز أن يكون رجلا.
ولو كان المأموم رجلا وامرأة والإمام رجلا، وقف الرجل على يمينه والمرأة