ولو كان في البيت سلطان الحق أو نائبه، فهو أولى، لأنه حاكم على صاحب البيت وغيره، وأم النبي صلى الله عليه وآله عتبان (1) بن مالك وأنسا في بيوتهما (2).
مسألة 587: إمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان.
ولقوله عليه السلام: (من زار قوما فلا يؤمهم) (3) وهو عام في المسجد كالمنزل.
ولأن تقديم غيره يورث وحشة.
والوالي من قبل العادل أحق، لأنه أولى من صاحب البيت مع أنه مالك له، فمن إمام المسجد أولى.
والولي وإن كان أحق من الوالي في الصلاة على الميت فليس أولى هنا، لأن الصلاة على الميت تستحق بالقرابة، والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا يستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد، والسلطان أقوى ولاية وأعم.
ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو، وهو مختص بالقرابة.
فروع:
أ: لو أذن السلطان لغيره، جاز وكان أولى من غيره، وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين.