ماشيا - وبه قال الشافعي (1) - لعموم قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (2) بل يصليها ولا يقضي.
ولأنه مكلف تصح طهارته، فلا يجوز له إخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل، كما إذا لم يكثر العمل.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة على المشي، بل يؤخرها، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يصل يوم الخندق، وأخرها لهذه العلة. ولأن ما منع صحة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح (3).
ويوم الخندق منسوخ، نقل أبو سعيد الخدري: أنه كان قبل نزول {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} (4) (5). والصياح لا حاجة به إليه، بخلاف المشي.
مسألة 665: ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الأعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر والطعن المتوالي - وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود، مستقبل القبلة إن تمكن، وإلا فلا، ولا إعادة عليه عند علمائنا، لأنها صلاة مأمور بها، فلا يستعقب القضاء.
ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام، صلى ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم