للكفار وبقي سنة بعد زوالهم، ولهذا قال عمر: فيم الرمل الآن؟ ولم نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين؟ (1).
مسألة 467: يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين، لمنافاته الخضوع والاستكانة إلا أن يخاف العدو فيجوز. ولقول الباقر عليه السلام:
" نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر " (2).
مسألة 468: يستحب التعريف عشية عرفة بالأمصار في المساجد، لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى. وفعله ابن عباس بالبصرة (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وفي يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل " (4).
مسألة 469: يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض - وقد تقدم (5) - والقز من الحرير.
وفيه وجه للشافعية، لأنه ليس من ثياب الزينة (6).
والمركب من الإبريسم وغيره سائغ إن تساويا، أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه.
وللشافعي قولان: أحدهما: إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم