ولرجوعه إلى الأصل، ولأن القصر طار. وعدمه، لإقدامه على عبادة يظن فسادها، فلا تقع مجزئة عنه.
مسألة 643 الشرائط في قصر الصلاة وقصر الصوم واحدة إجماعا، وكذا الحكم مطلقا على مذهب أكثر علمائنا (1)، لقول الصادق عليه السلام:
" إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " (2).
وعند الشيخ يجب على من زاد سفره على حضره إذا أقام خمسة أيام قصر صلاة النهار دون الصوم، وكذا قال رحمه الله - في الصائد للتجارة: يقصر في الصلاة خاصة (3).
والوجه: ما قلناه، للرواية. ولأنه سبب في الترخص في الصلاة، فكذا في الصوم لأنه أحد الرخصتين.
مسألة 644: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام، أتم على ما تقدم، فإن رجع عن نيته، قصر ما لم يصل تماما ولو صلاة واحدة، فلو صلى صلاة واحدة على التمام، أتم، لأن النية بمجردها لا يصير بها مقيما، فإذا فعل صلاة واحدة على التمام، فقد ظهر حكم الإقامة فعلا، فلزم الإتمام، لانقطاع السفر بالنية والفعل.
ولو لم يصل صلاة واحدة على التمام، كان حكم سفره باقيا، لأن المسافر لا يصير مقيما بمجرد نية الإقامة، كما لو نوى الإقامة ثم رجع.
ولقول الصادق عليه السلام، وقد سأله أبو ولاد: كنت نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا لي بعد فما ترى؟ قال: " إن كنت صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت