نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (1).
ولأنه بناء استوطنه العدد، فيجب عليهم الجمعة، كأهل المصر.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا تصح إقامة الجمعة إلا في مصر جامع، فلا تجب على أهل القرى والسواد، لقول علي عليه السلام: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " (2) (3).
ونحن نقول بموجبه، فإن الاعتبار بكونه جامعا للعدد والشرائط الباقية، لا بكونه مصرا.
قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق، وقاض يستوفي الحقوق، ووال يستوفي الحدود (4).
فإن سافر الإمام فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة، صلى الجمعة، وإلا لم يصلها.
مسألة 430: وليس البنيان شرطا عندنا، بل الاستيطان، فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين - وهو أحد قولي الشافعي، وقول أبي ثور (5) - للعموم (6).
ولقوله عليه السلام: (جمعوا حيث كنتم) (7).
والآخر: لا يجب إلا على أهل مصر أو قرية مبنية بالحجارة، أو الآجر،