فالأقرب: عدم الانعقاد، لعدم التعبد بمثله في هذا الوقت. ويحتمل الانعقاد، لأنها طاعة تعبد بمثلها في وقت ما، فكذا في غيرها.
ولو نذر إحدى المرغبات، وجبت، فإن كانت مقيدة بوقت، تقيد النذر به وإن أطلقه، كما لو نذر نافلة الظهر، وإلا فلا، ولو كان الوقت مستحبا لها، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة، لم ينعقد إلا مع تقيد النذر به.
ولو نذر صلاة الليل، وجب ثمان ركعات، ولا يجب الدعاء. وكذا لو نذر نافلة رمضان، لم يجب الدعاء المتخلل بينها إلا مع التقيد.
ولو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد، لأنها طاعة، بل أقوى الطاعات لوجوبها، والفائدة: وجوب الكفارة مع المخالفة.
مسألة 505: لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا المقيد، لأولوية غيره. وكذا لو نذر الصلاة النافلة في إحدى الأماكن المكروهة. ولو فعل ما قيد النذر به، أجزأه، إذ غيره لم يجب، لعدم نذره.
ولو نذر التنفل جالسا أو مستدبرا، فإن أوجبنا القيام أو الاستقبال، احتمل بطلان النذر، كما لو نذر الصلاة بغير طهارة، والانعقاد للمطلق، فيجب الضد.
وإن جوزنا إيقاعها جالسا أو مستدبرا، أجزأ لو فعلها عليهما أو قائما أو مستقبلا.
واليمين والعهد في ذلك كله كالنذر.
* * *