وفي الثاني: تقضى، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة فيكون فطرهم بالأمس، ويكون فعلها قضاء (1).
مسألة 466: ويستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (2) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله (3)، إما قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويعود في الأقرب، لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله، أو ليشهد له الطريقان، أو ليساوي بين أهل الطريقين من الضعفاء في التبرك بمروره وسر رهم برؤيته، وينتفعون بمسألته، أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما، فينبغي الاقتداء به، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله.
ولأنه قد يفعل الشئ لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل (4) والاضطباع (5) في طواف القدوم، فعله هو وأصحابه (6) لإظهار الجلد