المحدث الا ركوع الثانية ففي ادراكه وجهان وهذا الفرع يتعلق بأصلين (أولهما) ان المسبوق في صلاة الجمعة إن أدرك الامام في ركوع الركعة الثانية كان مدركا للجمعة فإذا سلم الامام قام إلى ركعة أخرى وان أدركه بعد ركوع الثانية لم يكن مدركا للجمعة ويقوم بعد سلام الامام إلى أربع خلافا لأبي حنيفة حيث قال يكون مدركا للجمعة وأن أدركه في التشهد في سجدتي السهو بعد السلام لنا ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة
(٥٥٢)