الثالث: أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة، وبه قال أبو حنيفة (1)، لأن المسور بن مخزمة قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين (2).
وفعله ليس حجة.
فروع:
أ: لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر، لعموم الحديث (3)، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة.
وللشافعي في المحارب قولان: أحدهما: أنه يقصر الصلاة وإن قصد الأربع - وبه قال أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه، لأنه ربما هزم أو هزم (4).
والثاني وهو الجديد: أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام أربع (5).
ب: لو لم يقصد المحارب المقام، قصر إلى شهر كما قلنا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (6)، لرواية جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (7).