تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٨
الثالث: أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة، وبه قال أبو حنيفة (1)، لأن المسور بن مخزمة قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين (2).
وفعله ليس حجة.
فروع:
أ: لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر، لعموم الحديث (3)، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة.
وللشافعي في المحارب قولان: أحدهما: أنه يقصر الصلاة وإن قصد الأربع - وبه قال أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه، لأنه ربما هزم أو هزم (4).
والثاني وهو الجديد: أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام أربع (5).
ب: لو لم يقصد المحارب المقام، قصر إلى شهر كما قلنا.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد (6)، لرواية جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (7).

(١) الأم ١: ١٨٧، المهذب للشيرازي ١: ١١٠، المجموع ٤: ٣٦٢، فتح العزيز ٤: ٤٤٩ - ٤٥١، حلية العلماء ٢: ٢٠١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٣٧، بدائع الصنائع ١: ٩٧.
(٢) المغني ٢: ١٣٩، الشرح الكبير ٢: ١١٣.
(٣) مرت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من صفحة ٣٨٧.
(٤) المهذب للشيرازي ١: ١١٠، المجموع ٤: ٣٦٢، فتح العزيز ٤: ٤٤٩، حلية العلماء ٢:
٢٠٠، الهداية للمرغيناني ١: ٨١، المبسوط للسرخسي ١: ٢٤٨.
(٥) المهذب للشيرازي ١: ١١٠، المجموع ٤: ٣٦٢، حلية العلماء ٢: ٢٠٠.
(٦) المهذب للشيرازي ١: ١١٠، المجموع ٤: ٣٦٢، المبسوط للسرخسي ١: ٣٤٨، بدائع الصنائع ١: ٩٨، الهداية للمرغيناني ١: ٨١، اللباب ١: ١٠٧، المدونة الكبرى ١: ١٢٢، بلغة السالك ١: ١٧٢، المغني ٢: ١٣٨، الشرح الكبير ٢: ١١٢.
(٧) سنن أبي داود ٢: ١١ / 1235، سنن البيهقي 3: 152.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست