يخرجها، فإن أخرجت فلا بأس (1).
ولا حجة في الترك، للاكتفاء به صلى الله عليه وآله، عن كل أحد.
وقال بعض الشافعية: يخرجهم لعل الله أن يرحمها (2).
ولأن سليمان عليه السلام خرج ليستسقي فرأى نملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك (لا غنى بنا) (3) عن رزقك، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم (4).
ويأمر السادة بإخراج عبيدهم وعجائزهم وإمائهم ليكثر الناس، والتضرع والاستغفار، ويأمرهم الإمام بالخروج من المظالم، والاستغفار من المعاصي، والصدقة، وترك التشاجر ليكون أقرب لإجابتهم، فإن المعاصي سبب الجدب، والطاعة سبب البركة.
قال الله تعالى: {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} (5).
ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا البكاء والخشوع بين يدي الله تعالى، فيكون أقرب للإجابة، ويخرج هو والقوم يقدمونه ذاكرين إلى أن ينتهوا إلى المصلى.
مسألة 515: ولا أذان لها ولا إقامة، بإجماع العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة (6). بل يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثا.