المطلب الثاني: في سننها ولواحقها مسألة 448 يستحب الغسل يوم الفطر والأضحى - وقد تقدم (1) - بلا خلاف، لأن عليا عليه السلام كان يغتسل في الفطر والأضحى (2).
ووقته بعد طلوع (3) الفجر، لأنه مضاف إلى اليوم، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.
والثاني لهما: يجوز قبل الفجر، لأن الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس، فيضيق وقته، بخلاف الجمعة (4) ونمنع التضييق.
وللشافعي قولان على التقديم: هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه؟ (5).
ونحن عندنا يستحب غسلان: أحدهما ليلا، والثاني نهارا.
ويستحب لمن يريد حضور العيد ومن لا يريده إجماعا، لأنه يوم زينة، بخلاف الجمعة عند من خصصه بالحضور، لأنه للاجتماع خاصة.
مسألة 449: ويستحب أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويتعمم شتاء وصيفا بالإجماع.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده) (6).