شرط، فيصليها المنفرد والعبد والمسافر والنساء، لأن الاستيطان ليس شرطا فيها، فلم تكن من شرطها الجماعة (1).
والصغرى ممنوعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله، لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه.
إذا عرفت هذا، فإن الشيخ قال في المبسوط: صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، وشرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (2).
وفي هذه العبارة نظر.
إذا ثبت هذا، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط، قهر عليه، ولو امتنع قوم من أدائها، قوتلوا لإقامتها، لأنها واجبة.
مسألة 436: لو فقدت الشرائط أو بعضها، سقط وجوبها دون استحبابها، بل يستحب الإتيان بها جماعة وفرادى، سفرا وحضرا - وبه قال الشافعي (3) - لأنها عبادة فات شرط وجوبها، فاستحب الإتيان بها كالحج.
ولقول الصادق عليه السلام: " من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " (4).
ومنع أبو حنيفة من فعلها إلا مع الجماعة (5).