ودخل في الفريضة (1).
وهذا يحتمل وجهين: أحدهما، وهو الأظهر في اللفظ: أنه لو علم فوات الجماعة حتى في الركعة الأخيرة، قطعها، وإن علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الأخيرة مثلا، أتم النافلة.
والثاني: أنه إذا خاف فوات ركعة ما، قطع النافلة، محافظة للجماعة.
فيها ولئلا يصير مسبوقا، فيخالف الإمام في بعض أفعاله.
قال الشيخ: وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم المأموم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وإن كان في المسجد فكقولنا، وإن كان خارجا منه:
فإن خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه وإن لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة، ثم دخل المسجد فصلى معه (2).
ه: لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الإمام في صلاة الصبح، وخاف إن تمم ركعتين نافلة، فاتته الصلاة مع الإمام، فإن كان إمام الأصل، أبطل صلاته، وإلا فالوجه: إتمام القضاء وتفويت الجماعة، لأن استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل، ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا، فيبقى وجوب الإتمام سالما عن المعارض.
مسألة 601: يستحب للإمام أن يخفف صلاته بتخفيف الأذكار، ويكمل أفعالها مثل ركوعها وسجودها وقيامها، لأن أنسا قال: ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله (3).