الانصات هناك أفضل من القراءة، أو أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به.
مسألة 605: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه، القراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود، لقول الصادق عليه السلام: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (1).
ويستحب للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتم المسبوق ما فاته، لأن إسماعيل بن عبد الخالق سمعه يقول: " لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة " (2).
ويكره التنفل بعد الإقامة، لأنه وقت القيام إلى الفريضة، فلا يشغله بغيرها.
مسألة 606: يصح أن يكبر المأموم بعد تكبير الإمام، وهل يصح معه؟ إشكال ينشأ من تحقق المتابعة معه أو لا. أما لو كبر قبله فإنه لا يصح قطعا، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الأفعال.
ولو ركع الإمام ولم يركع المأموم حتى رفع الإمام رأسه، لم تبطل صلاته وإن تأخر عنه بركن كامل بخلاف التقدم للنهي عن التقدم ولو تأخر عنه بركنين، ففي الإبطال نظر.
إذا عرفت هذا، فإن المأموم يكون مدركا لتكبيرة الإحرام بشهود تكبيرة الإمام والاشتغال عقيبها بعقد الصلاة، وهو أحد وجوه الشافعية، ولهم ثان:
بإدراك الركوع الأول، وثالث: بإدراك شئ من القيام الأول، ورابع: إن اشتغل بأمر دنياوي، لم يكن بإدراك الركوع مدركا لها، وإن اشتغل بطهارة وشبهها، أدركها بإدراك الركوع (3).