خلفه.
وإن حضر رجلان وامرأة، قام الرجلان خلفه والمرأة خلفهما.
وإن حضر رجل وامرأة وخنثى، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى.
قال الشيخ رحمه الله: فإن اجتمع رجال ونساء وخناثى وصبيان، وقف الرجال وراء الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
وأما جنائزهم فإنه تترك جنائز الرجال بين يدي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز الخناثى النساء.
وأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد منهم قبر، لما روي عنهم عليهم السلام أنه: " لا يدفن في قبر واحد اثنان ".
فإن دعت ضرورة إلى ذلك، جاز أن يجمع اثنان وثلاثة في قبر واحد، كما فعل النبي عليه السلام يوم أحد.
فإذا اجتمع هؤلاء، جعل الرجال مما يلي القبلة، والصبيان بعدهم، ثم الخناثى ثم النساء (1).
مسألة 548: إذا قام المأموم عن يمين الإمام فدخل مأموم آخر، فإن لم يكن الأول قد أحرم، تأخر ووقفا خلف الإمام. وإن كان قد أحرم فكذلك.
وقال الشافعي: يقف الآخر على يسار الإمام ويحرم، ثم يتقدم الإمام، أو يتأخر المأمومان ويصطفان خلفه.
وأيهما أولى؟ الأصح عندنا وعنده: الثاني، لأنهما تابعان (2).
ولأنه عليه السلام، دفع جابرا وجبار بن صخر إلى خلفه (3).