إشكال.
ج: لو قرأ بعض السورة في الأول وسوغنا العدول، أو الابتداء بأي موضع شاء، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها.
وهل تتعين حينئذ الفاتحة؟ إشكال ينشأ: من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكل أولى، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة.
د: الأقرب: وجوب كمال السورة في الخمس لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة.
وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ: من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس. والأقرب: الجواز.
ه: الأقرب: جواز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى، فإذا قام إلى الثانية، ابتدأ بالحمد وجوبا، لأنه قيام عن سجود، فوجب فيه الفاتحة، ثم يبتدئ بسورة من أولها، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها.
ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا.
و: الأقرب: أنه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى، بل إما أن يكملها، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها.
ز: يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجه كغيرها من الفرائض.
مسألة 473: يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة، مثل:
الكهف والأنبياء، لقول زرارة ومحمد بن مسلم: كان الباقر عليه السلام