الظهر (1).
والمراد بالخبر: الأفعال الظاهرة، ويدل عليه قوله: (فإذا كبر فكبروا) (2) إلى آخره.
والقياس منقوض بمن يصلي ركعتي الفجر خلف المفترض.
والجمعة لا تصح خلف من يصلي الظهر، لأن الإمام شرط في صحتها، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة.
على أن الفرق أن الجمعة من حضرها وجبت عليه، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة.
وينتقض بمن صلى خلف الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة، فإنه ينوي الظهر ويأتم به، لا الجمعة.
فروع:
أ: هل يصح أن يصلي خلف المتنفل بها، كالمعذور إذا قدم ظهره، أو خلف مفترض بغيرها، مثل أن يصلي صبحا قضاء، أو ركعتين منذورة؟
الأقرب: المنع.
ب: الأقرب عندي: منع اقتداء المفترض بالمتنفل، إلا في صورة النص، وهو: ما إذا قدم فرضه.
ج: هل يصح أن يصلي المتنفل خلف مثله؟ الوجه: المنع، إلا في مواضع الاستثناء، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.
د: لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد، تخير مع فراغها بين التسليم