وفي الآخر للشافعي: إذا نقل نيته من الفرض إلى النفل، بطل الفرض، ولم يحصل له النفل، لأنه لم ينوه في جميع الصلاة (1).
وليس بجيد، لأن نية النفل دخلت في نية الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة.
فروع:
أ: لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، استمر على حاله، لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة.
ولقول الصادق عليه السلام: " وإن لم يكن إمام عدل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى " (2).
ب: لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل، قطعها واستأنف الصلاة معه، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته.
ج: لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الإمام، فإن كان إمام الأصل، قطعها، لما تقدم، وإلا فالأقرب: الإتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة، إذ مفهوم الأحاديث يدل على أن العدول إلى النفل في الركعتين.
د: لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الإمام بالفرض، قال الشيخ رحمه الله: إن علم أنه لا يفوته الفرض معه، تمم نافلته، وإن علم فوات الجماعة، قطعها