وقال الشافعي يقصر (1) لقوله صلى الله عليه وآله: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) (2).
د: المعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم، سواء كان بأول مرة أو بأزيد.
ه: هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة، أولا؟ إشكال ينشأ: من الوقوف على مورد النص، ومن المشاركة في المعنى.
البحث الخامس: إباحة السفر مسألة 634: يشترط في جواز القصر إباحة السفر، بإجماع علمائنا، فلا يترخص العاصي بسفره، كتابع الجائر، والمتصيد لهوا وبطرا، وقاطع الطريق، وقاصد مال غيره أو نفسه بسفره، والخارج على إمام عادل، والآبق من سيده، والناشزة من زوجها، والغريم إذا هرب من غريمة مع تمكنه، والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (3) - لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} (4).
قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، مخيف للسبيل، ولا عاد عليهم بسيفه (5).