وقال عليه السلام: (من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء) (1).
ولو أحب المأمومون خلفه التطويل، جاز وكان أولى، لقوله عليه السلام: (أفضل الصلاة ما طال قنوتها) (2).
مسألة 602: لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا، ولا تستحب في الجهرية مع السماع، عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي، وكثير من السلف (3) - لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (4) نزلت في شأن الصلاة (5).
قال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرؤن خلف الإمام فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} (6).
وقال عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ