الشافعي (1).
وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الأقرب ذلك: لحصولها من دون نيته.
وأصح وجهي الشافعية: العدم (2).
ز: لو لم ينو الإمامة في الجمعة، احتمل بطلان صلاته، لأنها لا تقع إلا جماعة، ولا تكفى نية الجمعة المستلزمة لنية مطلق الجماعة، لاشتراكها بين الإمام والمأموم. والصحة، إذ لا يجب التعرض للشرائط في النية.
مسألة 556: لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك (3). وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية (4).
واستدل الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، والأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. وبانتفاء المانع من الصحة فيبقى الأصل سالما. ولأنه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز. وهو قول للشافعي (5)، لقوله عليه السلام: (إذا كبر الإمام فكبروا) (6).
ولأن هذا كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يصلي المسبوق ما فاته يدخل مع الإمام، فنسخ، فلا يجوز فعله.
والحديث متوجه إلى المأموم، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام،