عمر مع الحجاج (1).
وأخبارنا أخص فتقدم، مع أن حديثهم متروك الظاهر، فإن أمير البغاة أمير ولا يجاهد معه، والميت منهم لا يصلي عليه، والصلاة خلف المعتزلة ينكرها أصحاب الشافعي (2)، وتجوز للتقية، كما فعل الإمامان عليهما السلام، مع مروان.
فروع:
أ: لو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر، فالوجه أنه لا يجوز لمن علم فسقه الائتمام به، لأنه ظالم عنده، مندرج تحت قوله: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (3).
ب: لا فرق بين الفرائض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة.
وقال أحمد: لا تشترط العدالة، بل يصلي خلفهم، لأن الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أن بني العباس سيلونها (4).
والوجوب منوط بالإمام العادل.
وهل تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق؟ روايتان (5).
ولو كان المباشر لها عدلا والمولي له غير مرضي الحال لبدعته أو فسقه، صحت الجمعة، ولا تعاد قولا واحدا.
ج: المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح أن يكون إماما.