وقال بعض الجمهور: لا تصح صلاته قبل الإمام، لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته، كغير المعذور (1).
والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلي جالسا.
فروع أ: لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الإمام، لأن فرضه الظهر فيستحب تقديمها.
ب: أصحاب الأعذار المكلفون إذا حضروا الجامع، وجبت عليهم الجمعة، وسقط عنهم فرض الوقت، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم، ووجبت على أهل الكمال، لانتفاء المشقة في حقهم، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.
ج: لو صلوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة، لم تبطل ظهرهم سواء زال عذرهم أو لا - وبه قال أحمد والشافعي (2) - لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده.
وقال أبو حنيفة: تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور (3).
والفرق ظاهر.
وقال أبو يوسف ومحمد: تبطل إذا أحرموا بالجمعة (4). د: لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلي الظهر