وقال داود: تجب (1). وعن أحمد روايتان (2).
وقال الحسن البصري وقتادة: تجب على العبد المخارج (3) - وهو الذي يؤدي الضريبة - لعموم الآية (4).
والخاص مقدم.
ولو أذن له السيد، استحب له الحضور ولا يجب عليه، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
ولا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب المطلق والمشروط، وأم الولد، لبقاء الرق فيهم.
وقال الحسن البصري وقتادة: يجب على المكاتب، لأن منفعته له فأشبه الحر (5)، وهو ممنوع.
فروع:
أ: من بعضه حر وبعضه رق لا تجب عليه الجمعة، سواء تساويا، أو كانت الحرية أكثر، لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال، كرق الجميع.
ب: لو هاياه (6) مولاه واتفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا، لقيام المانع، وهو الظاهر من قول الشافعية.