تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٨٧
وقال داود: تجب (1). وعن أحمد روايتان (2).
وقال الحسن البصري وقتادة: تجب على العبد المخارج (3) - وهو الذي يؤدي الضريبة - لعموم الآية (4).
والخاص مقدم.
ولو أذن له السيد، استحب له الحضور ولا يجب عليه، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
ولا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب المطلق والمشروط، وأم الولد، لبقاء الرق فيهم.
وقال الحسن البصري وقتادة: يجب على المكاتب، لأن منفعته له فأشبه الحر (5)، وهو ممنوع.
فروع:
أ: من بعضه حر وبعضه رق لا تجب عليه الجمعة، سواء تساويا، أو كانت الحرية أكثر، لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال، كرق الجميع.
ب: لو هاياه (6) مولاه واتفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا، لقيام المانع، وهو الظاهر من قول الشافعية.

(١) المحلى ٥: ٤٩، المجموع ٤: ٤٨٥، الميزان ١: ١٨٥، رحمة الأمة ١: ٧٩، بداية المجتهد ١: ١٥٧، حلية العلماء ٢: ٢٢٣.
(٢) المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير ٢: ١٥٢، الإنصاف ٢: ٣٦٩، المحرر في الفقه ١: ١٤٢، المجموع ٤: ٤٨٥، فتح العزيز ٤: ٦٠٣ - ٦٠٤، الميزان ١: ١٨٥، رحمة الأمة ١: ٧٩.
(٣) المجموع ٤: ٤٨٥، المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير ٢: ١٥٣، حلية العلماء ٢: ٢٢٣.
(٤) الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٥) المغني ٢: ١٩٤، الشرح الكبير ٢: ١٥٣.
(٦) المهاياة في كسب العبد: أنهما (المولى والعبد) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. مجمع البحرين ١: ٤٨٥ " هيا ".
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست