عليه، فلا يكون إماما فيها، كالصبي والمرأة.
والثاني: العدم (1) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2) - لقوله صلى الله عليه وآله: (اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة) (3).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام - وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة -: " لا بأس به " (4).
ولأنه ذكر يؤدي فرض الجمعة، فجاز أن يكون إماما فيها كالحر. وهو عندي أقوى.
مسألة 384: العدالة شرط عند علمائنا كافة، فلو أم الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا - خلافا للجمهور (5) كافة - لأن الائتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم، فيكون منهيا عنه، لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (6).
وقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، أو يخاف سيفه، أو سوطه) (7).
ومن طريق الخاصة: ما رواه سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف (8) الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي