ولقول الرضا عليه السلام، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصر في ضيعته: " لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه " فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: " أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها " (1).
ولأنه بلد إقامة، فلا يعد فيه مسافرا.
والثاني للشافعي: القصر (2)، لأن المهاجرين قدموا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر (3). ولأنه لم يعزم على الإقامة، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء.
ونمنع أن لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات فلا اعتبار بها.
فروع:
أ: لا يشترط في الأشهر التوالي، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرقة، سقط الترخص إذا بلغ التلفيق الحد.
ب: لا يشترط استيطان الملك، بل البلد الذي فيه الملك. ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر، أتم فيه، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام، في الرجل يخرج في سفر، فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها " (4).
ج: لو خرج الملك عنه ساوى غيره من البلاد بخلاف ما لو آجره أو أعاره.
د: يشترط ملك الرقبة، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن، لم يلحقه