الواحدة.
وإن كان بينهما فصل، قصر قبل مفارقة الأخرى إن خفيت جدران قريته وأذانها، وهو ظاهر مذهب الشافعي (1).
وقال ابن سريج: لا يباح له القصر حتى يفارق أبنية الأخرى، لأن أهل أحدهما يترددون إلى الأخرى من غير تغيير هيئة وزي، فلا يحصل متشبها بالمسافرين ما دام فيها (2).
مسألة 628: لو قصد المسافة وخرج فمنع عن السفر بعد خفاء الأذان والجدران، فإن كان على نية السفر، قصر إلى شهر، وإن غير النية أو تردد، أتم، لبقاء القصد في الأول الذي هو الشرط، وانتفائه في الثاني.
ولو سافر في المركب فردته الريح بعد خفائهما إلى أن ظهر أحدهما، أتم، لدخوله في حد الحضر.
ولو أحرم في السفينة قبل أن تسير وهو في الحضر ثم سارت حتى خفي الأذان والجدران، لم يجز له القصر، لأنه دخل في الصلاة على التمام.
ولو خرج من البلد إلى حيث يجوز له الترخص فرجع إليه لحاجة عرضت له، لم يترخص حال رجوعه وخروجه ثانيا من البلد، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده.
ولو كان غريبا، فله استدامة الترخص.
أما لو كان رجوعه بعد قطع المسافة، فإنه يقصر في رجوعه وخروجه ثانيا.