وكونه حاقنا، لقوله عليه السلام: (إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة) (1).
أو مريضا أو خائفا من ظالم، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو غلبة نوم إذا انتظر الجماعة، أو احتاج إلى تمريض غيره، أو أكل شئ من المؤذيات: كالبصل والكراث، لقوله عليه السلام: (من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا) (2). فإن تمكن من إزالته لم يكن عذرا.
مسألة 534: وتصح الجماعة في كل مكان على ما تقدم (3)، سواء كان قريبا من المسجد، أو لا، لكن الأفضل قصد المسجد مع انتفاء المشقة، وليس واجبا، وهو قول العلماء، لقوله عليه السلام: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طيبة طهورا، ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان) (4).
ومن طريق الخاصة: قوله عليه السلام: " صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة " (5).
وفي رواية عن أحمد: أن حضور المسجد القريب منه واجب (6)، لقول علي عليه السلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (7).