ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو: المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو: الكافر; لأنه مخاطب بالفروع عندنا.
ومختلف فيه وهو: من كان مقيما في بلد من طلاب العلم والتجار ولما يستوطنه، بل متى قضى وطره خرج، فإنها تجب عليه وتنعقد به عندنا، وعندهم خلاف (1).
مسألة 395: لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة، فلو انعقدت بهم ثم انفضوا أو ماتوا - إلا الإمام بعد الإحرام - لم تبطل الجمعة، بل يتمها جمعة ركعتين.
وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال:
أحدها: هذا - وبه قال أبو يوسف ومحمد (2) - لأنها انعقدت فوجب الإتمام; لتحقق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي (3) بالأصل، ولا يلزم من اشتراط الابتداء بشئ اشتراط استدامته به، كعدم الماء في حق المتيمم.
الثاني - وهو الأصح عندهم -: أن العدد شرط في الاستدامة، كما في الابتداء، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعة ويتمها ظهرا - وبه قال أحمد (4) - لأنه شرط في الجمعة يختص بها يعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.