الإمام تتضمن افتتانا عليه، وتفويتا له الجمعة ولمن يصلي معه، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بفعلها (1).
ولا يرد علينا، لأن إمام الأصل لا يتقدم عليه أحد غيره، وإن كان نائبه، اشترط فيه العدالة، فلا يتأتى فيه طلب إبطال جمعة غيره.
ولو كانت المسبوقة في الجامع، والأخرى في مكان صغير لا يسع المصلين، أو لا تمكنهم الصلاة فيه، لاختصاص السلطان وجنده به، أو غير ذلك، أو كانت إحداهما في قصبة (2) البلد، والأخرى في أقصاه، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - وبه قال الشافعي (3) - لما تقدم.
وقال مالك وأحمد: المسبوقة صحيحة خاصة، لأنهم أهل القصبة، ولهذه المعاني مزية تقتضي التقدم فقدم بها كجمعة الإمام (4).
ونمنع الأصل.
ب: أن تقترنا، فإنهما تبطلان معا، سواء كان الإمام الراتب في إحداهما أولا - وهو أحد قولي الشافعي (5) - لامتناع صحتهما معا، واختصاص إحداهما بالفساد، إذ المقتضي للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما معا. ولعدم الأولوية، كما في الوليين إذا زوجا من كفوين دفعة.
ثم إن كان الوقت باقيا، وجب عليهم إقامة الجمعة، لأنهم لم يؤدوا