ليجبر نقصهم، وتساوي الأولى (1).
مسألة 662: إذا صلى بالأولى ركعتين، جاز أن ينتظر الثانية في التشهد الأول وفي القيام الثالث.
فقيل: الأول أولى، ليدركوا معه ركعة من أولها (2).
وقيل: الثاني، لأن القيام مبني على التطويل، والجلسة الأولى على التخفيف (3).
فإن انتظرهم في القيام، فالأولى أن تفارقه الأولى عند الانتصاب.
وإذا صلى بالثانية الثالثة وجلس للتشهد، قامت الطائفة ولا تتشهد، لأنه ليس بموضع تشهدها.
إذا عرفت هذا، فإن صلى بالأولى ركعتين، تشهد طويلا ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت، وقامت وجاءت الثانية فنهض الإمام وصلى بهم الثالثة له وهي أولاهم، وإن شاء تشهد خفيفا وقام إلى الثالثة، وقامت الأولى وطول في القراءة حتى تتم الأولى وتأتي الثانية.
وعلى التقديرين إذا صلى الثالثة وجلس للتشهد، لا تجلس الطائفة، بل تقوم فتصلي ركعة ثم تتشهد خفيفا ثم تقوم إلى الثالثة ثم تتشهد خفيفا ويسلم بهم الإمام.
وإن صلى بالأولى ركعة، قام إلى الثانية وطول قراءتها ونوت الأولى مفارقته حال انتصابها وخففت وصلت الثانية وتشهدت خفيفا ودامت إلى الثالثة وتشهدت خفيفا وسلمت.
ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانيته، فإذا جلس للتشهد الأول، جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهد، فإذا قام إلى الثالثة،