ولو كان الموضع يحتمل التقدم دون التأخر، تقدم الإمام حتى يحصلا خلفه، ولا يقف المأموم الواحد خلفه ابتداء.
واحتج: بأنه إن تأخر المأموم قبل أن يحرم الثاني، فقد صار منفردا خلفه، وإن أحرم الداخل خلفه أولا، فهو أيضا منفرد خلفه.
وما قلناه أولى، محافظة للصلاة من الفعل الزائد.
ولو دخل والإمام والمأموم جالسان للتشهد، كبر وجلس عن يساره، ولا يؤمر الإمام بالتقدم، ولا المأموم بالتأخر، لأنه يشق حالة الجلوس.
مسألة 549: يكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف، بل إذا دخل ووجد في صف المأمومين فرجة، دخل فيه وأحرم، وإن انفرد، صحت صلاته عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والشافعي وأبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك، وهو مروي عن زيد بن ثابت (1) - لأن أبا بكرة جاء والنبي صلى الله عليه وآله راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله عليه السلام قال: (أيكم ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟) فقال أبو بكرة: أنا، فقال: (زادك الله حرصا ولا تعد) (2) ولم يأمره بالإعادة، والنهي عن العود محمول على الكراهة، أو:
لا تعد إلى التأخر.
ولأنه أخطأ موقفا سن له إلى موقف لمأموم بحال فأشبه ما إذا وقف على يسار الإمام.
وقال أحمد وإسحاق: تبطل صلاته - واختاره ابن المنذر - لأن وابصة بن معبد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبصر رجلا خلف الصفوف