فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله، أنا خلفه جعل يتجوز (1) في الصلاة، فقلنا له حين فرغ: أفطنت بنا الليلة؟ فقال: (نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت) (2).
ولأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد، فلا تعتبر نية الإمامة، لعدم الاختلاف في الهيئات والأحكام.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق: تشترط نية الإمامة، فإن لم ينو الإمام الإمامة، بطلت صلاة المأمومين (3)، لقوله صلى الله عليه وآله: (الأئمة ضمناء) (4) ولا يضمن إلا بعد العلم.
ونمنع اشتراط العلم في الضمان، ولم لا تكفي في ثبوت هذا الضمان نية المأموم؟ إذ الإمام إنما يتحمل القراءة والسهو، فهو ضامن لذلك.
فروع:
أ: لو صلى اثنان ونوى كل منهما أنه إمام لصاحبه، صحت صلاتهما - وبه قال الشافعي (5) - لأن كلا منهما احتاط لصلاته بما يجب على المنفرد، فلم تلزمه الإعادة، ونية الإمامة ليست منافية لصلاة المنفرد، فلم تقدح في الصلاة.
ولقول علي عليه السلام: " صلاتهما تامة " (6).