في الوتر. والآخر: المنع، صرفا للإطلاق إلى المتعارف وهو الركعتان.
ولو صلاها ثلاثا أو أربعا، أجزأ إجماعا، وفي وجوب التشهدين إشكال. ولو صلاها خمسا فإشكال.
ولو قيد نذره بعدد، تعين إن تعبد بمثله.
ثم إن أطلق، احتمل وجوب التسليم عقيب كل ركعتين، ووجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال.
وإن لم يتعبد بمثله، كالخمس والست، قال ابن إدريس: لا ينعقد (1).
ويحتمل انعقاده، لأنها عبادة، وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة.
مسألة 503: لو قيد النذر بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم، تعين، فيعيد مع المخالفة، فإن كان مقيدا بوقت وخرج، أعاد وكفر.
ولو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ: من أنها واجبة، فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره، فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا، كما لو نذر صلاة بغير طهارة، وانعقاده فتجب سورة كاملة.
ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة، وقلنا بوجوب السورة في الأول، وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا، ويحتمل إجزاء غيرها، لعدم انعقاد النذر في التبعيض.
مسألة 504: لو نذر النافلة في وقتها، صارت واجبة، فلو نذر صلاة العيد المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما، لزم، ولو نذرهما في غير وقتهما،