أنهم يطمون قبل أن يصلوا، وإن ظنوا أنهم لا يطمون إلا بعد فراغهم، لم يصلوا صلاة الشدة.
مسألة 676: يجب أخذ السلاح في الصلاة - وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين (1) - لقوله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} (2) والأمر للوجوب.
والثاني للشافعي: عدمه - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنه لو وجب، لكان شرطا، كالسترة (3).
والملازمة ممنوعة.
فروع:
أ: لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا، لأنه جزءا ليس من الصلاة ولا شرطا.
ب: لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه، عند بعض علمائنا (4). أما أولا: فللحاجة. وأما ثانيا: فلأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
وشرط الشافعي (5) وبعض علمائنا (6) الطهارة. وهو ممنوع.
ج: إنما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة،