أبو بكر: فخرج يتهادى بين اثنين، فدخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فمنعه من إتمام الإمامة بهم، وتقدم فصلى بهم وتأخر أبو بكر (1). فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.
ومن طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: " من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه " (2) يعني إذا كان إماما.
ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.
وقال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف (3): لما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى بأصحابه، فلما أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: (كما أنتم) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء، ولم يستخلف (4). فلو كان سائغا لفعله.
وهذا عندنا ممتنع: لما بينا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلى الله عليه وآله.
وللشافعي قول آخر: جوازه في غير الجمعة لا فيها (5).
فروع: أ: لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها، فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة: لخروج العهدة عنها بفعلها أولا.