بإعادة الصلاة (1).
وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الأعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها - وهو محكي عن أبي حنيفة - كغير الحاجة (2).
والثاني: ما قلناه نحن، وهو أظهرها عنده، للحاجة، كالمشي وترك الاستقبال (3).
والثالث: المنع في شخص واحد، لأنه لا يحتاج إلى تكرار الضرب، والجواز في الأشخاص الكثيرة، للحاجة إلى توالي ضربهم (4).
إذا عرفت هذا، فإن الإعادة لا تجب، لما قلناه.
وقال أبو حامد: إنها تبطل ويمضون فيها ويعيدون (5). وليس بجيد.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة ويؤخر الصلاة (6).
والبحث قد تقدم في المسايفة.
مسألة 666: ويجب عليه الاستقبال مع المكنة، فإن تعذر، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكن، لقول الباقر عليه السلام: " غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (7).
فإن لم يتمكن، سقط، لقوله عليه السلام، في حال المطاردة: