وهو أحد قولي الشافعي. وعلى الآخر: لا يكفيه أن يصلي في بيته جماعة إلا إذا ظهرت الجماعة في الأسواق، لأن فرضها يسقط بذلك (1).
ويستحب أن توقع في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة، وهو الجامع قريبا كان منه أو بعيدا، إلا أن يكون في جواره مسجد تكثر فيه الجماعات فالأقرب أولى. وكذا لو كانت جماعة المسجد القريب تختل ببعده عنه، أو كان إمام المسجد الأعظم مبدعا أو فاسقا، أو يعتقد ترك شئ من واجبات الصلاة.
ولا ينبغي لأحد ترك الجماعة وإن صلاها بنسائه أو عبيده أو إمائه أو أولاده إذا لم يحضر المسجد.
مسألة 531: لو رأى رجلا يصلي وحده، استحب أن يصلي معه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى رجلا يصلي وحده، فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟) (2) فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.
مسألة 532: يستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة ولا يسرع.
وإن خاف فوتها، فالأقرب عندي: الإسراع - وبه قال إسحاق (3) - لما فيه من المحافظة على الجماعة.
وعن ابن مسعود: أنه اشتد إلى الصلاة، وقال: بادروا حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.