عليه... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) (1) (2).
ولو سلم، حمل على عموم العذر.
فروع:
أ: إذا كان للإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام، لم يجز أن يؤم بالقيام، لكن يستحب أن يستخلف غيره إجماعا، ليخرج عن الخلاف.
ب: لو صلوا خلف القاعد قياما، بطلت صلاتهم عندنا، وكذا إن صلوا جلوسا، لإخلالهم بالركن.
وأبطل أحمد صلاتهم قياما خلفه في رواية (3).
وهي من أغرب الأشياء.
ج: شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين: أن يكون القاعد إمام الحي، وأن يكون مرضه يرجى زواله (4).
ولا وجه للشرطين، بل الحق البطلان في الجميع على ما تقدم.
د: لو صلى قائما فاعتل فجلس، أتموا الصلاة قياما منفردين عنه، فإن استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة، وإلا انفردوا، ولا يجوز لهم الائتمام به، خلافا للجمهور.
وسوغ أحمد هنا قيامهم، لأن القيام هو الأصل، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها (5).
ه: لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر، فهل يجوز