والقصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر، لأن الأصل عدم الاشتراط، ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص.
مسألة 433: يسقط وجوب الجمعة عمن صلى العيد لو اتفقا في يوم واحد عدا الإمام، فإنه يجب عليه الحضور، وغيره يتخير، ويستحب له إعلامهم ذلك، ذهب إليه علماؤنا، عدا أبا الصلاح (1) - وبه قال علي عليه السلام، وعمر وعثمان وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وعطاء وأحمد (2) - لأنه اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، عيدان فصلى العيد وخطب فقال: (أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " اجتمع على عهد أمير المؤمنين عليه السلام عيدان، فقال: هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة " (4).
ولأن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا.
ولأن وقتهما متقارب، فتسقط إحداهما بالأخرى، كالجمعة مع الظهر.
ولأنه يوم عيد جعل للراحة واللذة، فإن أقام المصلي إلى الزوال، لحقته المشقة، وإن عاد، لحقته المشقة أيضا.