ولو قرأ إحدى العزائم، جاز، إذ السجود ليس بمبطل لها.
قال الشيخ: ثم ينزل، ويسجد ويسجد المأمومون معه (1).
والوجه: أنه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها، سجد قبل نزوله، وإلا نزل وسجد.
ولو كانت السجدة من غير العزائم، جاز تركها، وله أن يسجد، والاشتغال بالخطبة أولى.
فإن نزل وسجد، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل، وكذا إن طال على الأقوى.
وللشافعي في الطول وجهان (2).
المطلب الثاني: فيمن تجب عليه مسألة 414:: شرائط الوجوب عشرة:
البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة، والسفر، والزيادة على فرسخين.
وليس الإسلام شرطا للوجوب، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة (4).
والعقل شرط في الوجوب والجواز معا، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز.