الصلاة مع الإمام؟ قال: " إذا أدرك الإمام وهو في سجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام " (1). وهي مرسلة.
مسألة 596: إذا افتتح الصلاة ثم أحس بداخل في المسجد، لم يستحب له الزيادة في التلاوة ليلتحق به الداخل، لأن غرضه يحصل من إدراك الركوع معه، فلو زاد في القراءة، لم يكره، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، روي عنه أنه قال: (إني أحيانا أكون في الصلاة فأفتتح السورة أريد أن أتمها فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه) (2) فإذا جاز الاختصار رعاية لحق الطفل، جازت الزيادة لحق اللاحق.
ولو ظن أنه يفوته الركوع، فالوجه: استحباب زيادة القراءة.
ولو أحس بداخل وقد فرغ من القراءة وهو يريد الركوع، فلا يطول قيامه، لحصول غرضه بإدراك الركوع.
ولو أحس به وقد رفع من الركوع، أو كان في السجود أو التشهد الأول، لم ينتظر إجماعا، إذ لا غرض فيه، لأن الذي أدرك من الأفعال لا اعتداد به.
وإن أحس بداخل وهو في الركوع، استحب له أن يطيل ركوعه ليلتحق به - وبه قال الشعبي والنخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في أحد القولين (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى بطائفة صلاة الخوف ركعة، وانتظرها حتى أتمت ومضت، وجاءت الأخرى.
ومن طريق الخاصة: رواية جابر عن الباقر عليه السلام، وقد سأله إني