تكبير (1). وقولهما ليس حجة.
فروع:
أ: إذا فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها، كبر لها وإن فاتت أيام التشريق، لقولهم عليهم السلام: " من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته " (2) وقد فاتته صلاة يكبر عقيبها فقضاؤها كذلك.
وقال الشافعي: لا يكبر، لأن التكبير من سنة الوقت وقد فات (3).
ب: لو صلى خلف إمام، تابعه في التكبير، فإن ترك الإمام التكبير، كبر هو.
ج: لو نسي التكبير، كبر حيث ذكر - وبه قال الشافعي (4) - لأنه من هيئات أيام التشريق، ولهذا لا يأتي به عقيب غيرها.
وقال أبو حنيفة: إذا سلم ونسي التكبير، فإن تحدث قبل التكبير، أو خرج من المسجد، أو أحدث عامدا، لم يكبر، وإن ذكر قبل أن يحدث، كبر. ولو ذكر قبل أن يخرج من المسجد، عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد، وكبر فيه، وإن لم يكبر حتى سبقه الحدث، كبر، لأنه تابع للصلاة فسقط بتركه كسجود السهو (5).
د: لا يستحب التكبير في غير أدبار الصلوات المعينة، للتنصيص عليها.
وقال الشافعي: يستحب أن يفعل في المنازل والمساجد والطرق من غير