الشك (1).
وهو غلط، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.
إذا عرفت هذا، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا، لأنه بلد صلي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى، وإنما أوجبنا الإعادة عليهما، للجهل بالتعيين، وبه قال بعض الشافعية (2).
وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت (3) - وهو قول بعض الشافعية (4) - لأنا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة.
وهو غلط، لأن السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين (5) لها حكم الصحة، للجهل بعينها.
مسألة 403: ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الإحرام - وبه قال بعض الشافعية (6) - لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الأخرى.
وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون الأخرى (7)، لأنا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها.